مدى أحقية المرأة العاملة فى الترخيص لها مقدما بالتغيب عن العمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الاجر
تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 187 لعام 2000 فى شأن المزايا المقرره للمرأة العاملة أن تطلب القيام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية محسوبة على أساس الأسبوع او الشهر او السنة وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب وقد أعدت وزارة الدولة للتنمية الادارية القواعد التنفيذية لهذا القرار فأصدرت الكتاب الدورى رقم 2 لعام 2000 والمتضمن أنه وفقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 47 لعام 1978 والتى تجيز الترخيص للعاملة أن تعمل نصف أيام العمل الرسمية ـ فإن مدلول العمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر المستحق لها يمكن أن يكون محسوبا على أساس الأسبوع أو الشهر أو السنة ومن ثم فإن هذا المدلول يتسع ليشمل الصورة الآتية
ـ على أساس السنة فيجوز أن تعمل لمدة سته أشهر بنصف الأجر ويرخص لها بالتغيب سته أشهر مقابله وتحصل على نصف الأجر
ـ أو أن تعمل لمدة ثلاثة أرباع السنة بنصف الأجر ويرخص لها بالتغيب ستة أشهر مقابله وتحصل على نصف الأجر
ـ أو أن تعمل لمدة ثلاثة أشهر ربع السنة بنصف الأجر ثم تتغيب لمدة ثلاثة أشهر مقابله مع استحقاق نصف الأجر
كما يجوز وفقا لهذا الأساس أن تعمل لمدة نصف السنة أو لمدة ربع سنة بأجر كامل مع كل مدة ثم تتغيب مدة نصف السنة او ربع السنة مقابله ولكن بدون أجر
وجدير بالذكر أنه لايجوز أن يرخص للمرأة العاملة بالتغيب عن العمل لنصف الوقت مقدما فالقيام بالعمل لنصف الوقت يكون بالضرورة مقدما على التغيب لنصف الوقت
تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 187 لعام 2000 فى شأن المزايا المقرره للمرأة العاملة أن تطلب القيام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية محسوبة على أساس الأسبوع او الشهر او السنة وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب وقد أعدت وزارة الدولة للتنمية الادارية القواعد التنفيذية لهذا القرار فأصدرت الكتاب الدورى رقم 2 لعام 2000 والمتضمن أنه وفقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 47 لعام 1978 والتى تجيز الترخيص للعاملة أن تعمل نصف أيام العمل الرسمية ـ فإن مدلول العمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر المستحق لها يمكن أن يكون محسوبا على أساس الأسبوع أو الشهر أو السنة ومن ثم فإن هذا المدلول يتسع ليشمل الصورة الآتية
ـ على أساس السنة فيجوز أن تعمل لمدة سته أشهر بنصف الأجر ويرخص لها بالتغيب سته أشهر مقابله وتحصل على نصف الأجر
ـ أو أن تعمل لمدة ثلاثة أرباع السنة بنصف الأجر ويرخص لها بالتغيب ستة أشهر مقابله وتحصل على نصف الأجر
ـ أو أن تعمل لمدة ثلاثة أشهر ربع السنة بنصف الأجر ثم تتغيب لمدة ثلاثة أشهر مقابله مع استحقاق نصف الأجر
كما يجوز وفقا لهذا الأساس أن تعمل لمدة نصف السنة أو لمدة ربع سنة بأجر كامل مع كل مدة ثم تتغيب مدة نصف السنة او ربع السنة مقابله ولكن بدون أجر
وجدير بالذكر أنه لايجوز أن يرخص للمرأة العاملة بالتغيب عن العمل لنصف الوقت مقدما فالقيام بالعمل لنصف الوقت يكون بالضرورة مقدما على التغيب لنصف الوقت