مدرسة ههيا الثانوية بنين

مرحبا بك فى مدرسة ههيا الثانوية بنين ويسعدنا أن تسجل لدينا لكى تقدم وتعرض موضوعاتك ويسعد الجميع بها وشكرَاَ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مدرسة ههيا الثانوية بنين

مرحبا بك فى مدرسة ههيا الثانوية بنين ويسعدنا أن تسجل لدينا لكى تقدم وتعرض موضوعاتك ويسعد الجميع بها وشكرَاَ

مدرسة ههيا الثانوية بنين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مدرسة ههيا الثانوية بنين

مدرسة ههيا الثانوية بنين من أعرق المدارس فى محافظة الشرقية 1923


    اجراءات وشروط القبول بالتعليم الفني

    السيد المعداوى
    السيد المعداوى
    Admin


    عدد المساهمات : 140
    تاريخ التسجيل : 04/08/2010

    اجراءات وشروط القبول بالتعليم الفني  Empty اجراءات وشروط القبول بالتعليم الفني

    مُساهمة  السيد المعداوى الجمعة نوفمبر 29, 2013 5:06 pm

    اجراءات وشروط القبول بالتعليم الفني


    ينص القرار الوزاري رقم 154 لسنة 89 علي أن يتم القبول علي اساس تكافؤ الفرص وتكون الاولوية علي اساس المجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة ويعتبر أول أكتوبر هو أول السنة الدراسية عند حساب سن التلميذ .

    ا لاوراق التي يتقدم بها الطالب :

    1. طلب الالتحاق34 د. هـ
    2. شهادة الميلاد (أو مستخرج رسمي لها ) ، وصورتان حديثتان للطالب , وكل من البطاقة المدرسية والبطاقة الصحية للطالب .
    3. الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح في شهادة اتمام الدراسة الاعدادية في العام الدراسي السابق للالتحاق من محافظة الاسكندرية (ولا تقبل صور أو مستخرج الا بموافقة الشئون القانونية للادارة التابع لها المدرسة )
    4. تعهد كتابي موقع عليه من الطالب بضمان الوارد أو ولي الامر ومصدقا عليه من جهة الاختصاص بسداد قيمة أي عجز أو تلف في العدد أو الادوات التي يتسلمها الطالب حسب قيمتها المبينة بسجلات المدرسة

    وفيما يلي شروط القبول بكل نوعية

    شروط القبول بالمدارس الفنية نظام ثلاث سنوات :

    1. أن يكون حاصلا علي شهادة اتمام الدراسة الاعدادية في العام السابق لعام الالتحاق
    2. الا يزيد السن في أول اكتوبر علي ثمانية عشر عاما
    " وقد نص القرار الوزاري رقم 246 في 12/9/94 علي انه يمكن التجاوز عن السن بالزيادة اذا وجدت اماكن خالية وبعد استيعاب الاصغر سنا كالاتي
    " بالنسبة للبنين : في حدود ستة اشهر - وفي حالة الاعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد يجوز التجاوز بالزيادة في حدود عام .
    " بالنسبة للبنات : يجوز التجاوز عن السن بالزيادة في حدود عام
    3. أن يكون لائقا من الناحية الصحية والبدنية وفق الشروط الطبية المقررة .
    4. الطلبة الوافدين غير المصريين الحاصلين علي الاعدادية من جمهورية مصر العربية لايجوز قبولهم الا عن طريق الوافدين بالادارات التعليمية
    5. المصريين الحاصلين علي الاعدادية من الخارج والعائدين لا تقبل اوراقهم الا بعد تأشيرة أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالادارات مع الالتزام بالمجموع المقرر .

    ملحوظة : لا تقبل اعدادية قبل عام الالتحاق - كما لا تقبل الاعدادية الازهرية

    شروط القبول بمدا رس الخمس سنوات :

    يضاف للشروط السابقة : أن يجتاز الاختبار الشخصي الذي تعقده المدرسة .

    استثناء الطلبة المرضي المرشحين للتعليم الفني ولكن لا تسمح حالاتهم الصحية للدراسة به :

    ينص القرار الوزاري رقم 390 لسنة 97 بأن يقبل بالتعليم الثانوي العام الطلاب المرشحون للقبول بالتعليمم الفني ولا تسمح حالاتهم الصحية بالدراسة به تجاوزا عن شرط الحصول علي المجموع الكلي للدرجات المقررة لتنسيق القبول كما يتجاوز عن شرط السن المقرر بالمدارس الثانوية العامة بالزيادة في حدود المدة التي يثبت أن الطالب انقطع فيها عن الدراسة انقطاعا تاما بسبب المرض .

    الشروط اللازمة للنظر في هذه الحالات :

    " استيفاء نموذج التقرير الطبي الخاص بذلك عن طريق اللجنة الطبية العامة المختصة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي قبل نهاية شهر سبتمبر (بمعرفة الادارة التعليمية التابع لها الطالب )
    " يرفق مع التقرير الطبي - أصول المستندات الطبية المؤكدة لحالته علي أن تكون هذه المستندات حديثة وصادرة من جهة تابعة لوزارة الصحة ومعتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية .
    " شهادة من الادارة التعليمية معتمدة تفيد بأن الطالب يسمح مجموعه بالالتحاق بالتعليم الثانوي الفني (صناعي أو زراعي أو تجاري )

    اجراءات القبول

    " يقدم الطالب تقرير التأمين الصحي ومعه المستندات الطبية المذكورة الي ادارة شئون الطلبة والامتحانات بالادارة التابع لها .
    " تعرض علي لجنة تشكل في المديرية التعليمية حالات الطلاب المصابين بشلل الاطفال - بتر احدي الساقين أو الزراعين أو الاصابع أو شلل الاطراف أو التشوهات الواضحة التي تري بالعين المجردة مهما كانت الاسباب ويكون قرار اللجنة نهائيا بعد اعتماد مدير المديرية بالمحافظة .
    " تعرض علي لجنة تشكل في ديوان عام وزارة التربية والتعليم حالات الطلاب المصابين بأمراض اخري غير السابق ذكرها في البند السابق - ولا يعتبر قرار هذه اللجنة نهائيا الا بعد اعتماده من الوزير
    " اخر موعد لتلقي الطلبات المشار اليها 15 أكتوبر من كل عام .
    ملحوظة : لايقصد فقط بالطلبة المرشحين للمدارس الفنية الرسمية فقط ولكن أيضا المرشحين للمدارس الفنية الخاصة بمصروفات أو فصول الخدمات حيث أن العاهات الجسيمة التي تتعارض مع التعليم الفني الرسمي تتعارض بطبيعة الحال مع التعليم الفني في المدارسة الخاصة بمصروفات وفصول الخدمات أيضا (نشرة عامة رقم 36 بتاريخ 26/8/92 الصادرة من مكتب رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي العام .

    تحويل الطلاب بين المدارس :

    1. قرار وزاري رقم 205 لسنة 91 يسمح للطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الاول الثانوي العام بالمدارس الرسمية أو الخاصة بمصروفات بالتحويل في العام التالي الصف الاول بالمدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات أو 5 سنوات اذا كان مجموعهم في شهادة اتمام الدراسة الاعدادية عند التحاقهم بالصف الاول الثانوي العام يسمح بقبولهم بنوعية التعليم الفني المطلوب التحويل اليها

    1. علي أن يحتسب العام الذي أمضاه الطالب بالصف الاول الثانوي العام مدة بقاء في الصف
    2. وبشرط توافر شروط اللياقة الطبية والبدنية المقررة عند الالتحاق بالمدارس الفنية
    2. فتوي الادارة العامة للشئون القانونية بالوزارة (ملف رقم 622/ف/2000) أجازت تحويل الطالب الذي أمضي عاما دراسيا علي نظام المنازل بالصف الاول الثانوي الي الصف الاول بالتعليم الفني بشرط اثباته انه أمضي العام الدراسي بالصف الاول الثانوي - منازل بأي من طرق الاثبات واستيفاؤه باقي شروط التحويل بالقرار الوزاري رقم 205 لسنة 91 علي أن يلحق بالتعليم الفني التجاري خدمات أو يتقدم علي نظام العمال.
    3. قرار وزاري رقم 428 بتاريخ 30/8/97 يسمح بتحويل الطالب الذي امضي عاما دراسيا واحدا بالصف الاول باحدي نوعيات مدارس التعليم الفني الرسمية أو الخاصة بالتحويل في العام التالي الي الصف الاول بنوعية اخري لمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث (صناعي - زراعي - تجاري ) أو الي المدارس الفنية المتقدمة اذا كان مجموع درجاته في شهادة اتمام الدراسة الاعدادية عند التحاقة بالصف الاول بالتعليم الفني يسمح بقبوله بنوعية التعليم الفني المطلوب التحويل اليها بشرط :
    " أن يحتسب العام الذي أمضاه الطالب بالصف الاول المحول منه مدة بقاء بالصف الاول
    " توفر شروط اللياقة الطبية والبدنية اللازمة للنوعية المراد التحويل اليها طبقا للشروط المقررة .
    4. قرار وزاري رقم 113 بتاريخ 14/5/88 تقصر التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات (في مرحلة التعليم الثانوي العام وما في مستواها الي المدارس الرسمية أو الخاصة المجانية علي الحالات الاتية :
    1. وفاة ولي امر الطالب بعد التحاقة بالمدرسة بمصروفات
    2. نقل ولي امر الطالب بعد التحاقة بالمدرسة الخاصة بمصروفات الي بلد لا توجد فيه مدارس خاصة بمصروفات (شهادة رسمية من الجهة التي اصدرت قرار النقل )
    3. وقوع كارثة بالاسرة بعد قيد الطالب بالتعليم الخاص ادت الي عجز ولي امره عن دفع المصروفات (شهادة رسمية بوقوع الكارثة )

    ملحوظة : تعامل فصول الخدمات التعليمية معاملة المدارس الخاصة بمصروفات فيما يتعلق بهذا القرار. كما اشترط هذا القرار أن يكون التحويل للطلبة المقيدين في الصفين الثاني والثالث .

    اجراءات التحويل

    يقدم طلب الي مدير المرحلة بالادارة - يحول الطلب الي احدي المدارس الرسمية لاجراء البحث الاجتماعي الذي يسلم بعد ذلك الي توجيه التربية الاجتماعية بالادارة لمراجعته ثم تحويله الي التربية الاجتماعية بالمديريةللاعتماد النهائي واعادته للمرحلة التي تقوم بتحويل الاوراق للمدرسة المحول اليها الطلب في حالة قبول البحث لاتخاذ اجراءات القبول .

    5. وفقا لكتاب شئون الطلبة والامتحانات بالادارة العامة للتعليم التجاري بالوزارة رقم 3377 في 6/11/2002 فانه يجوز تحويل الطالب بالصف الاول بعد تنسيقه بمحافظةه طبقا للحد الادني لمجموع الدرجات بمحافظته وذلك لظروف طارئة مثل تغيير محل السكن ونقل محل العمل لولي أمر الطالب وأسباب أخري قاهرة دون النظر لشرط الحد الادني لمجموع الدرجات والذي تم تنسيقه بالمحافظة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 2:07 am