مدرسة ههيا الثانوية بنين

مرحبا بك فى مدرسة ههيا الثانوية بنين ويسعدنا أن تسجل لدينا لكى تقدم وتعرض موضوعاتك ويسعد الجميع بها وشكرَاَ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مدرسة ههيا الثانوية بنين

مرحبا بك فى مدرسة ههيا الثانوية بنين ويسعدنا أن تسجل لدينا لكى تقدم وتعرض موضوعاتك ويسعد الجميع بها وشكرَاَ

مدرسة ههيا الثانوية بنين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مدرسة ههيا الثانوية بنين

مدرسة ههيا الثانوية بنين من أعرق المدارس فى محافظة الشرقية 1923


    اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969

    السيد المعداوى
    السيد المعداوى
    Admin


    عدد المساهمات : 140
    تاريخ التسجيل : 04/08/2010

    اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 Empty اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969

    مُساهمة  السيد المعداوى الخميس مايو 19, 2011 1:01 pm


    اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969
    - 1 -
    جمهورية مصرا لعربية
    وزارة التربية والتعليم
    مكتب الوزير


    قرار وزاري
    رقم ( 565 ) بتاريخ 15/12/1999
    بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969
    في شأن نقابة المهن التعليمية


    - 2 -

    قرار وزاري
    رقم ( 565 ) بتاريخ 15/12/1999
    بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969
    في شأن نقابة المهن التعليمية

    ــــــــــــــــــــ
    وزير التربية والتعليم :
    بعد الاطلاع علي القانون رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته في شأن نقابة المهن التعليمية ,
    وعب القرار الوزاري رقم 194 لسنة 1969 ,
    وعلي الخطاب الموجه من نقابة المهن التعليمية في 1/8/1999 ,
    قـــــــــــــرر

    المادة الأولي :
    يعمل باللائحة الداخلية لمرافقة , والمعتمدة منا بالنسبة لتنفيذ القانون رقم ( 79 ) لسنة 1969 وتعديلاته في شأن نقابة المهن التعليمة , وتلغي اللائحة الداخلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 194 لسنة 1969
    المادة الثانية :

    ينشر هذا لقرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره ,,


    وزير التربية و التعليم

    ( دكتور حسين كامل بهاء الدين )


    - 3 -
    اللائحة الداخلية
    للقانون رقم 79 لسنة 1969
    في شأن نقابة المهن التعليمية


    الباب الأول

    ( إنشاء النقابة , ومقارها , وأهدافها )

    الفصل الأول
    ( إنشاء النقابة ومقارها وأهدافها )


    مادة (1) :
    نقابة المهن التعليمية نقابة مهنية تخضع لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته .. وتكون لها لشخصية الاعتبارية وتضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم بها ويكون مقارها الرئيسي القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام القانون .


    مادة (2) :
    1- يعتبر مبني نقابة المعلمين بالجزيرة بالقاهرة مقرا رئيسيا للنقابة العامة وفيه تعقد اجتماعات المجلس وجمعيته العمومية ولمجلس النقابة ان يقرر عقد الاجتماعات في غير هذا المقر سواء داخل محافظة القاهرة أو خارجها .
    2- تتخذ النقابات الفرعية مقارا لها بعواصم لمحافظات أو احد المدن القريبة بها واللجان النقابية مقارا لها بعواصم المراكز والأقسام الإدارية وتعقد فيه اجتماعاتها ولمجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجنة النقابية أن يقرر عقد هذه الاجتماعات في غير هذا المقر .


    - 4 -
    مادة (3) :
    تعمل النقابة علي تعبئة قوي المعلمين وتنسيق أنشطتهم في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1969 ومساعدتهم بكل الوسائل العلمية والمهنية والمعنوية والمادية علي تحقيق هذه الأهداف , ويلتزم مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس اللجان النقابية بتقديم تقرير فني للجمعيات العمومية عما بذل من نشاط في سبيل هذه الأهداف – وذلك في الأشهر المحددة لانعقادها في المواد 33 , 37 ,41 من القانون .

    مادة (4) :
    في مجال النشاط القومي والعلمي , والتربوي , والاجتماعي , للتحقيق أهداف النقابة يشكل مجلس النقابة اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضاء المجلس ومن غيرها , ويجوز لهذه اللجان تكوين لان فرعية من بين أعضائها لبحث ودراسة بعض المسائل المعروضة عليها وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقرا لها من أعضاء المجلس في أول اجتماع تعقده وتضع برنامجا لنشاطها السنوي تعمل علي تنفيذه بعد أن يقره مجلس النقابة . ويجوز للجان الاستعانة ببعض الخبراء من غير أعضاء النقابة إذا لزم الأمر . كما يجوز صرف مكافآت لهم .



    مادة (5) :
    يشكل مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد عقد الجمعية العمومية سنويا اللجان النوعية التالية ( وله أن يضم بعض اللجان أو يشكل لجانا أخري حسب الحاجة ) :


    1- لجنة البحوث الفنية وتختص بما يأتي :
    1. بحث نظم التعليم ومناهجه وأهدافه وطرائقه وسياسة التعليم بصفة عامه , والمقارنة بين النظم التعليمية في بلدنا ومثيلاتها في الخارج , وعمل الإحصاءات التي تطلبها هذه الأبحاث .
    2. بحث خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والعمل علي تحقيق أهدافها
    3. بحث مشكلات التعليم ومواجهة مشكلات التطبيق , واقتراح الحلول المناسبة

    - 5 –
    4- بحث تطوير نظم التعليم ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته
    5- بحث الوظائف الفنية للتربية والتعليم وتحديد اختصاصاتها .
    6- اقتراح الحلقات الدراسية وحلقات التدريب والمؤتمرات العامة التي تحقق الإغراض التربوية . ولهذه اللجان إن تشكل لجان فرعية لبحث شؤون كل مرحلة من مراحل التعليم بصفة عامه , وأقترح وسائل تطويرها والنهوض بها ( كلجنة التعليم الابتدائي , ولجنة التعليم الإعدادي , ولجنة التعليم الثانوي , ولجنة التعليم التجاري , ولجنة التعليم الزراعي , ولجنة التعليم الصناعي , ولجنة التعليم العالي , ولجنة التعليم الجامعي , ولجنة أعداد المعلمين ) . وله أن تشكل لجانا فرعيا أخري لبحث مناهج التعليم ومواده واقتراح وسائل تطويرها والنهوض بها ( كلجنة اللغة القومية , ولجنة اللغات الأجنبية ولجنة الرياضيات , ولجنة العلوم -------- الخ )


    2- لجنة الشئون القومية , وتختص بما يأتي :
    1- تعبئة أعضاء النقابة وتنظيم جهودها في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية
    2- القيام بالبحوث والدراسات حول الأوضاع القومية الراهنة والقضايا المحلية , وامداده النقابات الفرعية واللجان النقابية بالكتيبات والنشرات لتوزيعها علي كافة المدارس والمعلمين لتكون مصدرا لهم في مجالات العمل القومي .
    3- رسم الخطط لقيام المعلمين بدورهم في مجالات العمل القومي بالتوعية والتبصير والتنوير بالقضايا القومية , سواء بين المعلمين أنفسهم أو بين الطلاب والأهليين .
    4- رسم خطة التعاون مع الهيئات والروابط النقابية الاخري في ميدان التربية والتعليم , وفي مجالات العمل القومي لتنظيم جهود جميع أسرة التربية والتعليم في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف القومية .
    5- رسم خطة التعاون مع المنظمات الشعبية المحلية لتعبئة جهود الشعب في سبيل الأهداف القومية والنهوض بالوطن وتحقيق أهدافه .
    6- التعاون مع اللجان المختصة كلجان البحوث الفنية والشئون العربية والعلاقات الخارجية وغيرها في عقد حلقات الدراسة والمؤتمرات التي تراها لازمة لتنشيط عمل المعلم في مجالات الوعي القومي .



    - 6 –

    3- لجنة الشئون العربية وتختص بما يلي :
    1- بحث قضايا لوطن العربي والتحديات التي تواجهه ورسم خطط النشاط لمجابهة هذه التحديات .
    2- تنظيم وضع البحوث والكتيبات والنشرات حول قضايا الوطن العربي ونشرها بين المعلمين علي النطاق المحلي وعلي النطاق العربي
    3- تنسيق التعاون مع منظمات المعلمين في الوطن العربي لمزيد من نشاط كافة المعلمين العرب في مجالات العمل القومي , لتحقيق الأهداف القومية العربية
    4- تنظيم تبادل الزيارات مع المعلمين في سائر الوطن العربي لتوثيق الصلات وتنسيق النشاط العربي وتأكيد الوحدة العربية .
    5- التعاون مع اللجان الاخري في سبيل تحقيق هذه الأهداف


    1- لجنة العلاقات الخارجية , وتختص بما يأتي :
    2- توثيق العلاقات مع منظمات المعلمين في الخارج وتنسيق تبادل الخبرات والتجارب معها في الشئون التربوية , مع لجنة البحوث الفنية في هذه المجالات .
    3- الدعوة للقضايا العربية بين منظمات المعلمين في العالم من خلال الاتصالات والزيارات والمؤتمرات واستطاب الأصدقاء إلي جانب الحق العربي , وكسب الرأي العام العالمي .
    4- تنظيم تبادل الزيارات بين المعلمين في جمهورية مصر العربية وسائر المعلمين في العالم في حدود الإمكانيات , وفي إطار الخطط المرسومة , لتوثيق الصلات وخدمة الأهداف القومية للأمة العربية , ونصرة قضايا التحرير والسلام العالمي .


    5- لجنة اشئون الاجتماعية , وتختص بما يأتي :
    1- رسم الخطط لتنظيم جهود المعلمين في خدمة المجتمع وحل مشكلاته .
    2- تنسيق النشاط في مكافحة الأمية وبذل الجهود للقضاء عليها .
    3- تنظيم ودعم الخدمات الاجتماعية للمعلمين , كتيسير الإسكان , وبناء المساكن للمعلمين والمعلمات المغتربين والمصايف ورحلات العمرة والحج , وإنشاء الجمعيات التعاونية , وتنظيم القروض بدون فوائد ¸إلي غير ذلك في حدود الإمكانيات .


    - 7 –
    6- لجنة الشئون الصحية , وتختص بكفالة الراية الصحية للمعلمين في إطار الإمكانيات المتاحة , وعلي الأخص فيما يأتي :

    1- تنظيم الخدمات الصحية للمعلمين وتيسيرها والاتفاق مع الأطباء وتيسير العلاج بالمستشفيات والمستوصفان المحلية والخاصة .
    2- إنشاء المستشفيات التي تعالج المعلمين بأسعار التكلفة أو بأقل منها قدر الامكان .
    3- إنشاء الصيدليات التي تيسر للمعلمين الحصول علي الأدوية بأسعار مناسبة
    4- إنشاء المستوصفان وتنظيم العيادات التي تيسر أعمال الطبيب الممارس لأكبر عدد من المعلمين أي غير ذلك في حدود الإمكانيات .


    7- لجنة الرياضة والرحلات , وتختص بما يأتي :
    1- تعمل علي نشر الروح الرياضية بين الأعضاء
    2- إنشاء الفرق الرياضية المختلفة وإعداد مسابقات بينها .
    3- تنظيم ودعم الرحلات الثقافية والترفيهية داخل القطر وخارجة .


    8- لجنة شئون المعلمين , وتختص بما يأتي :
    1- العمل علي الارتفاع بمستويات المعلمين المادية والمهنية والعلمية وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم .
    2- بحث شكاوى المعلمين وسائر أعضاء النقابة والعمل علي تحقيق وجه الصالح العام فيها .


    9- لجنة النشاط النسائي :
    وتختص بتعبئة جهود المعلمات والطالبات في مجالات النشاط التربوي القومي والاجتماعي ورعاية الأسرة .


    10- لجنة القيد :
    تشكل لجنة القيد وفقا للمادة السادسة من القانون وتضع اللجنة القواعد المنظمة للقيد والاشتراكات والفصل من العضوية.

    - 8 –
    11- لجنة صندوق المعاشات :
    تشكل لجنة صندوق المعاشات وفقا للمادة السابعة والستين من القانون وتضع اللجنة القواعد المنظمة لنظام صرف المعاشات للأعضاء ولورثتهم .
    ولهذه اللجان عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو لجان المحافظات لرسم الخطط ومتابعة تنفيذها

    مادة (6) :
    لمجالس إدارات النقابة الفرعية , ومجالس إدارات اللجان النقابية تشكيل اللجان المنوه عنها في المادة السابقة ( ما عدا لجنتي الشئون العربية والعلاقات الخارجية ) لتنسيق نشاط المعلمين في دائرتها وفق الخطة العامة التي ترسمها اللجان المنبثقة من مجلس النقابة العامة
    وللجان النقابة الفرعية عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو اللجان النقابية لمتابعة التنفيذ ودراسة المشكلات ووضع الحلول لها .

    مادة (7) :
    تعرض أبحاث اللجان وتوصيتها علي المجالس المختصة لإقرارها البدء في تنفيذها وعي كل لجنة عرض تقرير دوري علي المجلس بما زاولته من نشاط .

    مادة (Cool :
    علي الأمين العام ومساعديه متابعة أعمال هذه اللجان وتنسيق نشاطها واجتماعها .



    - 9 –
    الباب الثاني
    (عضوية النقابة , حقوق وواجبات الأعضاء )

    مادة (9) :
    يشترط في عضوية النقابة أن يكون :
    (أ‌) متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
    (ب‌) متمتعا بالأهلية الكاملة
    (ت‌) محمود السيرة – حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده إحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
    ويجوز تجميد نشاط العضو في حالة اتهامه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق لحين ثبوت براءته منها .
    ( د ) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم , أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس , أو من العاملين في الإدارة التعليمية بشرط إن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل وللعضو المقيد في جدول النقابة إن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة , وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة الداخلية المتمة لقواعد القيد والاشتراكات .

    مادة (10) :
    علي من يتعين انضمامه للنقابة طبقا للمادة الرابعة من القانون 79 لسنة 1969 إن يقدم استمارة القيد في النقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشتغاله بمهنة التربية والتعليم مرفقا بها حوالة بريدية بمبلغ ثمانية عشر جنيها أو إيصال إيداع بالبنك لحساب النقابة قيمة رسم القيد .
    وتقدم الاستمارة إلي النقابة الفرعية بالمحافظة لمراجعتها ورفعها إلي الامانه العامة للنقابة لاتخاذ إجراءات القيد طبقا للقانون .
    فإذا قدم الطل بعد الثلاثة اشهر الأولي من تاريخ اشتغاله بمهنة التربية والتعليم , كان رسم القيد مضاعفا .
    ويجوز مضاعفة رسم القيد بقرار من الجمعية العمومية طبقا لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .


    - 10 –
    مادة (11) :
    علي من يرغب في الانضمام إلي نقابة المهن التعليمية من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأزهر والمعاهد العليا والكليات والمدارس العسكرية , وممن سبق اشتغالهم بالتدريس , إن يقدموا استمارات اليد للنقابة الفرعية التي تقع في مقار أعمالهم بالنسبة للعاملين , ومقار سكنهم بالنسبة للسابق اشتغالهم بالتدريس لاتخاذ إجراءات القيد .

    مادة (13) :
    تعد الأمانة العامة للنقابة استمارات خاصة لطلب القيد ,يبين فيها اسم الطالب ,ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ,ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها ,والعمل الذي يزاوله ,وتاريخ مزاولته للمهنة ,وتاريخ انقطاعه عن المهنة (لمن سبق بالتعليم )كما تخصص فيها أماكن لاعتماد هذه البيانات و التأشيرات اللجنة النقابية والنقابة الفرعية برأيها ,ثم قرار لجنة القيد بالنقابة العامة بقبول القيد أو رفضه وتحفظ هذه الاستمارات مرتبه في مقر الأمانة ضمن ملفات الأعضاء

    مادة (13):
    تعد الأمانة العامة بطاقات عضوية وترسل للأعضاء المقبول قيدهم عن طريق النقابة الفرعية ,التي تسجل الرقم لديها ,ثم تحيلها النقابة لتسجيلها وتسليمها للعضو


    مادة (14):
    للعضو الذي يرفض طلبه أن يتظلم إلى مجلس النقابة ,وان يطعن في قرار هذا المجلس وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 79لسنة 01969


    مادة (15):
    تعد في الأمانة العامة للنقابة ,سجلات لقيد الأعضاء وفق النوعيات التي يعملون فيها على أن يعد سجل خاص لكل نوعية من النوعيات الخمس التي نصت عليها المادة 48من قانون النقابة ,كما يعد سجل خاص لأرباب المعاشات,وتعد في مقار النقابات الفرعية واللجان النقابية سجلات مماثلة تقيد فيها أسماء الأعضاء وحالاتهم ,وفق النماذج التي تعدها الأمانة العامة 0


    - 11 –
    مادة(16):
    على العضو الذي يتغير مقر مزاولة للمهنة أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها واللجنة التي سيزاول العمل أمامها بتغيير مقر عملة ,وعلى كل من هاتين اللجنتين أن تخطر النقابة الفرعية المختصة ,وعلى النقابة الفرعية المختصة أن تخطر الأمانة العامة ليجرى تعديل السجل لهذا العضو في جميع سجلات النقابة وفقا لما قرره الجديد ويكون هذا الأخطار على النموذج الذي تعدد الأمانة العامة 0
    وكذلك على العضو الذي ينقطع عن مزاولة المهنة ويرغب في الاستمرار في عضوية النقابة أن يقوم بالإخطارات السابقة ,مبينا مقر إقامته والجهة والنقابة الفرعية التي سيكون إقامته في دائرتها ,ويتم تعديل بياناته في السجلات وفقا لما سبق ,وإذا لم يقم بهذا الإخطار يعتبر منقطعا عن عضوية النقابة


    مادة (17):
    ينشأ في الأمانة العامة ملف خاص بكل عضو توضع فيه استمارة وجميع الأوراق التي تخص هذا العضو 0
    ويجوز أن تنشئ النقابات الفرعية واللجان النقابية ملفات لأعضائها كذلك ,توضع فيها جميع الأوراق التي تتصل بالتصرفات الخاصة بالعضو ,من قبول عضويته أو نقل مقر إقامته ,أو بحث في شكواه أو أي تصرف من التصرفات المتعلقة به ,كمنحه إعانة أو معاش أو إحالته إلى مجلس تأديب ,أو تقرير عقوبة له , أو غير ذلك –للرجوع إلى هذا الملف ,عند الحاجة0
    مادة (18):
    إذا تغير حال العضو أو أصبح ينتمي إلى نوعية من النوعيات العمل في النقابة المنصوص عنها في المادة 48غير النوعية التي قيد على أساسها ,فعليه إخطار النقابة بذلك ولتعديل السجل وفقا للمادة 16 من اللائحة0
    مادة (19):
    لعضو النقابة الذي تسقط عضويته بقرار من مجلس التأديب أن يطلب إعادة قيده بالنقابة وفقا للمادة 27من القانون 0


    - 12 –

    الفصل الثاني
    ( واجبات الأعضاء )

    مادة (20) :
    علي كل عضو من أعضاء نقابة المهن التعليمية أن يحافظ علي كرامة المهنة وتقاليدها في عمله وفي اتصالاته بالمحيطين به , وأن يراعي تقاليد مهنة التربية والتعليم , وأن يلتزم بميثاق شرف العلم .

    مادة (21) :
    تنظم كل مدرسة أو وحدة عند أخطارها بقبول عضو جديد أو أعضاء جدد اجتماعا لجميع أعضاء الوحدة برئاسة مدير المدرسة أو رئيس الوحدة , ويؤدي العضو الجديد السم المنصوص عليه بالمادة العاشرة من القانون رقم 79 لسنة 1969 , ويتسلم في حضور زملائه نسخة من ميثاق شرف العلم , ومن قانون النقابة ولائحته الداخلية , وتقاليد مهنة التربية والتعليم .
    ويعد محضر بهذا الاجتماع من خمس صور , تسلم إحداها للعضو , وتحفظ الثانية في ملف بالمدرسة , وترسل الثلاث صور الباقية إلي اللجنة النقابية , التي تعمل علي حفظ واحدة منها في كل من مله باللجنة , وبالنقابة الفرعية , وبالنقابة العامة .

    مادة (22) :
    علي عضو النقابة إن يتأكد من أن جهة العمل تسدد عنه باستمرار اشتراكاته بالنقابة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات وإخطار النقابة إن لم تقم جهة العمل بسدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة , وإذا انقطع عضو النقابة عن سداد اشتراك النقابة أربعة سنوات فيعتبر منقطعا عن عضوية النقابة ويشطب اسمه من سجلاتها .
    ويضع ملس النقابة العامة القواعد المنظمة للقيد والاشتراكات والفصل من العضوية .



    - 13 –


    مادة (23) :
    يلتزم العضو تنفيذ أحكام قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وأحكام هذه اللائحة الداخلية , وكافة قرارات مجلس النقابة ومجالسها الفرعية وجمعياتها العمومية العادية وغير العادية أو تعرض للمحاكمة التأديبية .

    مادة ( 24) :
    علي العضو حين يتمتع بنوادي النقابة , هو أو أحد أفراد أسرته , أن ينفذ الأحكام التي تنص عليها لوائح تلك النوادي , وكذلك التعليمات التي تصدر من المشرفين عليها .


    - 14 –
    الفصل الثالث
    ( حقوق الأعضاء )

    مادة (25) :
    من حق كل عضو في النقابة إن يتمتع بالخدمات والميزات التي توفر لأعضائها وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 واللائحة الداخلية .
    وعلي مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجان النقابية أن تتوخي العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء في توزيع هذه الخدمات .


    مادة (26) :
    تيسر النقابة لأعضائها ولأسرهم , التردد علي النادي الرئيسي بالقاهرة , ونادي الشاطيء بالإسكندرية , والنوادي الفرعية بالمحافظات وما قد ينشأ من نوادي في المراكز والأقسام وعليها إن توفر في هذه النوادي وسائل التزود العلمي , والثقافي , والترفيه والنشاط الرياضي , والاجتماعي قدر الامكان , وأن تضع لكل نادي لائحة خاصة تعلنها في مكان بارز تحت نظر الأعضاء , وتلتزم بها , كما يلتزم بها الأعضاء .
    كل مخالفة لها تعتبر مخالفة لأحكام قانون النقابة ولائحتها الداخلية .

    مادة (27) :
    علي النقابة العامة عند تنظيم رحلات داخل القطر أو خارجة وعي النقابات الفرعية واللجان النقابية عند ترتيب رحلات ترفيهية أو ثقافية , أن تعلن عن ذلك بين جميع الأعضاء قبل الموعد بوقت كاف , وتبين شروط كل رحلة , وأساس اختيار الأعضاء لها , حتى يتقدم إليها جميع المستوفين للشروط في فرصة متكافئة وعليها إن تعلن في مقرها عن أسماء الإغضاء الذين اختيروا وأسس اختيارهم , ليطمئن الجميع إلي عدالة الفرص , ويستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر .



    - 15 –
    مادة (28) :
    يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية إن تنظم عطلة الصيف مصايف للمعلمين وأسرهم , بأجور مناسبة وفترات ملامة , لتيسير اصطيافهم والترفيه عنهم وتجديد نشاطهم , وعلي كل المجالس إعلان عن هذه المصايف ونظمها وشروطها ودوراتها قبل حلول الصيف بوقت كاف , ليستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر , علي إن يكون لأسرة المعلمين المتوفين نفس الحقوق للأعضاء , رعاية لهم ولزمالة
    ****************

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 3:05 pm