مدرسة ههيا الثانوية بنين

مرحبا بك فى مدرسة ههيا الثانوية بنين ويسعدنا أن تسجل لدينا لكى تقدم وتعرض موضوعاتك ويسعد الجميع بها وشكرَاَ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مدرسة ههيا الثانوية بنين

مرحبا بك فى مدرسة ههيا الثانوية بنين ويسعدنا أن تسجل لدينا لكى تقدم وتعرض موضوعاتك ويسعد الجميع بها وشكرَاَ

مدرسة ههيا الثانوية بنين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مدرسة ههيا الثانوية بنين

مدرسة ههيا الثانوية بنين من أعرق المدارس فى محافظة الشرقية 1923


    الانتخابات في القانون رقم 100 لسنة 1993

    السيد المعداوى
    السيد المعداوى
    Admin


    عدد المساهمات : 140
    تاريخ التسجيل : 04/08/2010

    الانتخابات في القانون رقم 100 لسنة 1993 Empty الانتخابات في القانون رقم 100 لسنة 1993

    مُساهمة  السيد المعداوى الخميس مايو 19, 2011 1:08 pm

    الانتخابات في القانون رقم 100 لسنة 1993

    الانتخابات في القانون رقم 100 لسنة 1993

    المادة الأولي: تسري أحكام هذا القانون علي النقابات المهنية
    المادة الثانية: يشرط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب علي الأقل طبقا لأحكام قانون كل نقابة فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب يدعي أعضاء الجمعية العمومية إلي اجتماع ثان خلال أسبوعين ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء علي الأقل ممن لهم حق الانتخاب فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاهما لمدة ثلاثة أشهر فقط ويدعي أعضاء الجمعية العمومية خلال هذا المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة
    ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة
    المادة الثالثة: إذا لم يتم انتخاب النقيب و أعضاء المجلس وفقا لأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس محكمة استئناف القاهرة و عضوية أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة بشرط إلا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة ويضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس
    وفي حالة تولي أحد المذكورين في الفترتين السابقتين رئاسة أو عضوية اللجان المؤقتة أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله الأقدام فالأقدام 00 ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة 00 ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب وتتولي اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب
    المادة الرابعة: إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته في نقابة تختص جمعيتها العمومية لانتخابه حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ خلو مكانه فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون تدعي الجمعية العمومية خلال ثلاثة اشهر لا نتحاب النقيب وفق أحكام هذا القانون وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب
    المادة الخامسة: يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب في غير أيام الجمعة والعطلات الرسمية ويعلن عن موعده في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية
    المادة السادسة: تجري الانتخابات لجميع المستويات عن الانتخاب بالاقتراع السري ويشرف علي الانتخاب بجميع مستوياته لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وإذا اعتذار أحدهم أو قام مانع حل محله الأقدام فالأقدام وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئة القضائية 0 وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي المختص 00
    كما تتولي اللجنة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وتنتهي مهمة اللجان بإعلان نتيجة الانتخاب ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو علي الأكثر ممن لهم حق الانتخاب علي أن يراعي في ذلك موطن أو مقر عمله بقدر الامكان وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ويعلن عن أماكنها في مقر النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية
    المادة السابعة: يعتبر الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلي عنه ويلزم من يتخلف عن أداء هذا الواجب بغير عذر مقبول بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوي من السنة التالية لتاريخ الانتخاب وذلك عن كل مرة وتضاف هذه الزيادة إلي موارد النقابة
    ويكون لعضو النقابة المهنية الإدلاء بصوته في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة متي سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب
    ويقيد بجدول المشتغلين عضو النقابة المقيد بجدول غير المشتغلين بمجرد إبداء رغبته كتابة إلي النقيب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متي توافرت فيه الشروط التي يتطلبها قانون النقابة للقيد في جدول المشتغلين وله الحق في الإدلاء بصونه في الانتخاب متي سدد الاشتراك في الموعد المشار إليه في الفقرة الثانية
    المادة الثامنة: تلغي الأحكام المتعلقة بالانتخاب التكميلية في جميع القوانين السارية في شأن النقابات المهنية
    واستثناء من أحكام الفقرة السابقة تجري الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس وتدعي الجمعية العمومية بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهي مدة من يفوز في الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم في سائر المستويات النقابية جمعيها

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 9:23 pm