مدرسة ههيا الثانوية بنين

مرحبا بك فى مدرسة ههيا الثانوية بنين ويسعدنا أن تسجل لدينا لكى تقدم وتعرض موضوعاتك ويسعد الجميع بها وشكرَاَ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مدرسة ههيا الثانوية بنين

مرحبا بك فى مدرسة ههيا الثانوية بنين ويسعدنا أن تسجل لدينا لكى تقدم وتعرض موضوعاتك ويسعد الجميع بها وشكرَاَ

مدرسة ههيا الثانوية بنين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مدرسة ههيا الثانوية بنين

مدرسة ههيا الثانوية بنين من أعرق المدارس فى محافظة الشرقية 1923


    اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

    السيد المعداوى
    السيد المعداوى
    Admin


    عدد المساهمات : 140
    تاريخ التسجيل : 04/08/2010

    اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة   رقم 47 لسنة 1978 Empty اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

    مُساهمة  السيد المعداوى الثلاثاء يناير 07, 2014 8:22 am


    قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1978
    المادة الأولي
    يعمل بالأحكام المرافقة للائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .

    المادة الثانية
    تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وكل نص يخالف أحكام هذه اللائحة .
    المادة الثالثة
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
    صدر فى 12 شوال سنة 1398 ( 14 سبتمبر سنة 1978 ).

    رئيس لجنة شئون الخدمة المدنية .
    دكتور:

    حسن توفيق .

    للائحة التنفيذية
    لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
    رقم 47 لسنة 1978

    أحكام عامة
    مادة (1)
    ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه .
    كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .
    ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه .
    ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه .
    مادة (2)
    على كل وحدة مـن وحـدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة التي تعد لوائح خاصـة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمشروع اللائحة أو أي تعديلات عليها لمراجعتها وإقرارها قبل إصدارها من السلطة المختصة.
    كما يتعين على تلك الجهات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها وكذا جداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها .

    مادة (3)
    على مختلف الوحدات التي ترغب في استطلاع رأى مجلس الدولة في أي شأن من شئون الخدمة المدنية أن تكتب بذلك تفصيلا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
    لجان شئون العاملين
    مادة (4)
    تجتمع لجنة شئون العاملين في مقر الوحدة بناء على دعوة من السلطة المختصة أو من رئيس اللجنة أو رئيس الوحدة .
    ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
    ويقوم بأعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين بالوحدة أو من يقوم مقامه ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
    مادة (5)
    ينشأ سجل خاص بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين.
    ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها .
    ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين اللجنة على محاضر الجلسات .
    مادة (6)
    تجرى لجنة شئون العاملين بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من الموضوعات المعروضة على اللجنة ويكون لها في ذلك حق الإطلاع على ما ترى ضرورة الإطلاع عليه من الأوراق والسجلات وسماع الأقوال .
    كما يجوز للجنة أن تصدر قرارا بدعوة من ترى دعوته من غير أعضائها لحضور اجتماعات اللجنة على ألا يكون له صوت معدود .
    وعلى اللجنة أن تثبت كتابة ما قامت به مما سبق.
    وتكون المداولات وأخذ الرأي في لجان شئون العاملين سرية.
    مادة (7)
    لا تعتبر قرارات لجان شئون العاملين صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين , فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبدأ أخذ الرأي بالعامل الأدنى في الدرجة فالأحدث في الأقدمية .
    ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض .
    مادة (Cool
    لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماعات لجان شئون العاملين إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو من هيئة تأديبية .
    أما قرارات اللجان وأسبابها فيجوز الإطلاع عليها وأخذ صور منها لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة بعد الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة.
    (إعلان القرارات الإدارية)
    مادة (9)
    تعلن جميع القرارات التي تصدر في شئون العاملين بطريق النشر في لوحة إعلانات واحدة علـى الأقل توضع في أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة في كل مـن المركز الرئيسي للوحدة وفروعه , وذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام .
    ويثبت النشر والرفع بمحضرين رسميين عـن طريـق إدارة شئون العاملين المختصة مـع تسجيل ذلك في سجل يعد لهذا الغرض , ويلـتزم العامل بتتبع القرارات الإدارية التي نشرت باللوحة .
    وعلى مـدير شئون العاملين أو مـن يقـوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية إخطار العامل بالقرار المتضمن تخطيه في الترقية أو إنهاء خدمته بخطاب مسجل على آخر محل إقامة له ثابت بملف خدمته .
    التعيين في الوظائف
    مادة (10)
    على جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة , وكذلك الهيئات العامة أن تضـع عـند إعـداد مشـروع موازناتها للسنة المالية , حصر الأعداد ومسميات الوظائف الممولة بجميع المجموعات النوعية , بما فـيها المجموعـة النوعية لـوظائف الإدارة العليا , متضمنا حـصرا دقيقا لأعـداد الوظائف المشغولة ومسمياتها موزعـة على المجموعات النوعية , وحصرا لأعداد الوظائف الشاغرة ومسمياتها موزعـة على المجموعـات النوعـية بحسـب الواقع الفعلي في أول ديسمبر من كل عام , وعلى تلك الجهات موافاة الجهاز المركزي للتنظيـم والإدارة بهذا البيان معتمدا مـن السلطـة المختصة مع نماذج الاستخدامات الجارية ( الباب الأول أجور ) .
    مادة (10) مكرر
    على جميع الوحـدات والهيئات العامة المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات شغل الوظائف الشاغرة بـطريق التـعيين أو التكليـف أن توافـى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يأتي :
    1- تحديد أعداد ومسميات الوظائف الشاغرة بالوحدة موزعة على المجموعات النوعية, وأعداد مسميات الوظائف المراد شغلها من بينها.
    2- مـبررات شـغل الوظائف في ضوء احتياجات العمل والمقررات الوظيفية للوحدة ووسيلة شغلها بالتكليف أو بالإعلان.
    3- مبررات شغل الوظائف بطريق التكليف في الحالات المقررة قانونا.وفـى غـير حالات التكليف المقررة قانونا , تكون وسيلة شغل الوظائف عن طريق الإعلان على أن يتضمن :
    (أ) وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها ومقر ممارستها .
    (ب) الجهة التي تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها.
    (ج) بيان مـا إذا كان التعيين بامـتحان أو بـدون امـتحان , وإذا كـان التعيين بامتحان فيبين نـوع الامتحان ومواده وتاريخ ومكان إجرائه وقرارات تشكيل لجان الامتحان .

    مادة (10) مكرر 1
    يحسب لمن يعين بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالي في وظيفة تخصصية من الدرجة الثالثة بحد أقصى خمس سنوات.
    وترد أقدمية العامل في هذه الحالة إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلي بالمؤهل العالي وبالشروط والضوابط الآتية :
    1- ألا تجاوز الأقدمية نتيجة حساب هذه المدة تاريخ حصول العامل على المؤهل العالي الذي عين بمقتضاه.
    2- العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسببا.
    3- لا يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت في درجة معادلة لدرجة الوظيفة المعين عليها بالمؤهل العالي.
    ولا يترتب على حساب هذه المدة في الأقدمية إعادة تدرج المرتب وتسرى في شأن تحديد هذا المرتب أحكام المادة 25 مكررا من القانون.
    مادة (10) مكرر 2
    يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية بمجموعات الوظائف الفنية والمكتبية الذين لم يتم تعيينهم بالمؤهل العالي في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية طبقا للمادة 25 مكررا ـ علاوتين بفئة درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل العالي ولو تجاوز الأجر بهما نهاية ربط درجة الوظيفة الحالية .
    وتضاف هاتان العلاوتان إلى مرتب العامل اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويسرى هذا الحكم على من يحصل من هؤلاء العاملين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة وذلك اعتبارا من التاريخ المشار إليه .
    ولا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 25 مكررا من القانون وبين باقي فقرات هذه المادة.
    مادة (11)
    تلـتزم الجـهات المشار إليها في المادتين (10) و (10 مكررا) مـن هـذه اللائحة بإرسال البيانات المطلوبة في هاتين المادتين إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل البدء في اتخاذ أي إجـراء مـن إجـراءات شغل الوظائف بطريق التعيين أو التكليف وذلك لمراجعـة تلك البيانات والإجراءات في ضـوء الثابت لديه في الموازنات و بطاقات الوصف واحتياج الجهات إلى شـغل هـذه الوظائف .
    ويحظر على أي من الجهات المشار إليها الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة أو الـبدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات شغلها بطريق التعيين أو التكليف إلا بعـد إخـطارها بموافقـة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ذلك وفى حدود هذه الموافقة .
    وتقـوم وحـدة شـئون العاملين بالجهة المعنية في حدود موافـقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل عن عدد و مسميات الوظائـف الشاغـرة والبيانات المتعلقة بها وشـروط شـغلها وفـقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها , ويكون للعاملين بالجهات الإدارية
    المختلفة وحدهم دون غيرهم التقدم بطلبات شغل هذه الوظائف بطريق النقل إذا ما توافرت فيهم شروط شغلها ما لم تتضمن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتصريح للجهة بالتعيين المبتدأ إما وحده أو مع النقل .
    وإذا كان المرشـح لشغـل الـوظيفة زائدا عـن حاجـة العمل بالوحدة التي يعمل بها شغل الوظيفة وفقا لأحكام المادة (44) من هذه اللائحة , وإلا وجـب اتخاذ إجراءات نقله بقـرار من السلطة المختصة طبقا لأحكام المادة (55) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
    ويحتفظ العامل الذي يشـغل الوظيفـة المعلن عـنها وفقا لأحكام الفقرة السابقة بالأجـر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يـزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة.
    وإذا لم تستوف الجهة احتياجاتها من داخل الجهات الإدارية , جاز لها بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تعيد الإعلان عن شـغل الوظائف الباقية مـن خـارج تـلك الجـهات بمـراعاة القواعد العامـة الواردة في هذه اللائحة .
    مادة (12)
    تخطر لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة (هيئة التنظيم والإدارة) بصورة من الإعلان المشار إليه في المادة السابقة .
    مادة (13)
    على جميع الوحدات أن تراعى عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نسبة الـ (5 %) المحددة لتشغيل المعوقين حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982) .
    ويتعين على كل وحدة قبل اتخاذ إجراءات التعيين التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف المزمع التعيين عليها ودرجاتها المالية والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها ، وذلك لتحديد نسبة الوظائف التي يتم تعيين المعوقين عليها في حدود نسبة الخمسة في المائة المشار إليها وعدد العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعوقين ، ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة إليه من الوحدة ، وفى حالة الموافقة تخطر الوحدة لاتخاذ إجراءات تعيين العدد المخصص لها من المعوقين وإصدار القرارات اللازمة ويتعين على الوحدة إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقرارات التي تصدرها في هذا الشأن .

    مادة (13) مكرر
    لا يجوز شغل درجات وظائف المعارين أو الحاصلين على ¦جازات خاصة بدون مرتب ¦لا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
    ولا يجوز استخدام تكاليف هذه الوظائف في أي غرض آخر ¦لا بعد استطلاع رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
    مادة (14)
    تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها , وفى نهاية المدة المحددة لتلقى الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المسئول عن شئون العاملين بالوحدة .
    مادة (15)
    يكون الامتحان إما تحريريا أو شفاهة أو عمليا أو عن طريق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينها .
    مادة (16)
    تتولى الإشراف على إجراء الامتحان لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ويتضمن ما يوكل إلى هذه اللجنة من مهام وإجراءات للقيام بهذا الامتحان .
    مادة (17)
    تحتفظ كل وحدة بأوراق الامتحان ويوقع على هذه الأوراق ممن أجروا الامتحان.
    ويعتبر من حصل على نصف مجموع الدرجات على الأقل في كل مادة على حده قد اجتاز الامتحان.
    مادة (18)
    يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوي يكون الترتيب وفقا للأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية .


    مادة (19)
    تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة الإعلانات .
    مادة (20)
    تعد إدارة شئون العاملين كشفا بأسماء المرشحين للتعيين وفقا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين.
    وعلى اللجنة إبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة فى المرشحين .
    مادة (21)
    لا تعد قائمة انتظار للمرشحين للتعيين إلا في حالة الإعلان عن شغل الوظائف بامتحان وعدم تعيين كامل العدد المعلن عنه.
    وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقـط وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة.
    ويشترط لصحة قائمة الانتظار أن يرتب الناجحون في القائمة على أساس الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعـند التساوي في الترتيب يقدم الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فان تساويا تقدم الأكبر سنا
    وأي استخدام لقائمة انتظار في غـير الحالات المحددة لها أو فاقدة لشروط صحتها لا ينتج أثرا قانونيا ويرتب المسئولية التأديبية .
    مادة (22)
    يجب أن يشتمل قرار التعيين في ديباجته على ما يأتي:
    (أ) توافر شروط ومواصفات الوظيفة في المرشح .
    (ب) موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة .
    (ج) اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بامتحان وأن التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقا للترتيب الوارد بالفقرة الثالثة من المادة السابقة.
    (د) أن التعيين بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بدون امتحان تم من بين قوائم المتقدمين وفقا للترتيب الوارد بالمادة (18) من القانون رقم47 لسنة 1978 , على النحو التالي :
    1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا .
    2- إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة .

    (هـ) ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة .
    مادة (23)
    تثبت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقا لما يلي :
    1- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية.
    2- ملغى بالمادة رقم 3 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 407/1999).
    3- صحيفة الحالة الجنائية لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين.
    4- إقرار من المرشح للتعيين موقعا عليه أمام مدير شئون العاملين بالوحدة ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .
    5- تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين.
    6- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط.
    7- إقرار وحدة شئون العاملين باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
    8- مستخرج رسمي بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس الطبي المختص بتقدير السن وذلك في حالة عدم قيده بسجلات المواليد.
    9- ما يثبت إلمامه بالقراءة والكتابة بالنسبة لمن لا يحمل شهادة دراسية.
    10- ما يثبت أنه محمود السيرة حسن السمعة.

    مادة (24)
    يعلن القرار الصادر بالتعيين بلوحة الإعلانات لمدة عشرة أيام وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هـذه اللائحة .
    وعلـى مـدير شئون العاملين أو مـن يقـوم مقامـه تحت طائلـة المسئولية التأديبية إخطار المرشح للتعيين فـور صدور قرار التعيين للتقدم لاستلام العمل بخطاب مسجل على مـحل إقامته الثابت بطلب تعيينه , فإذا لـم يتقدم لاستلام العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لـم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة خلال 90 يوما من تاريخ صدور قرار التعيين .

    مادة (25)
    تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة سجلا لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح به بداية ونهاية فترة الاختبار.
    مادة (26)
    تتقرر صلاحية العاملين الموضوعين تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرؤساء المباشرين وتعتمد من الرئيس الأعلى وذلك على النموذج الذي تعده الوحدة.
    وعند نهاية مدة الاختبار يوضع تقرير نهائي على ضوء التقارير السابقة موضحا به مدى صلاحية العامل للوظيفة المعين بها ويعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين .
    قياس كفاية الأداء
    مادة (27)
    تعد كل وحدة السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لوضع تقارير كفاية الأداء , ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق .

    وللعاملين الحق في الإطلاع على البيانات المدونة في السجلات والتظلم منها .
    وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يقدم لها التظلم وكيفية الفصل فيه .

    مادة (28)
    تحدد كل وحدة معايير الأداء التي يعتد بها عند قياس كفاية الأداء وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها بما يتفق مع طبيعة نشاطها وتعتبر هذه المعايير الحد العادي للأداء الذي يتعين على كل عامل القيام به .
    وتعلن إدارة شئون العاملين في كل وحدة هذه المعايير في شهر يونيه من كل عام .
    مادة (29)
    تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير , ويعتبر من يحصل على 90 إلى 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على 80 إلى أقل من 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن يحصل على 65 إلى أقل من 80 درجة بمرتبة جيد , ومن يحصل على 50 إلى أقل من 65 درجة بمرتبة متوسط , ومن يحصل على أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف
    مادة (29) مكرر
    يكون تقدير الكفاية بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف ومستمدا من أصول ثابتة بالأوراق والسجلات وملف خدمة العامل وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص ما يأتي :
    ـ الأعمال البارزة التي حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة.
    ـ الإسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه .
    ـ السلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤوسين والمتعاملين مع الوحدة وأوجه تميزها .
    ـ مدى الانتظام في العمل واستخدام الحق في الأجازات وعدم توقيع أية جزاءات تأديبية.

    ويعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص ما يأتي :
    ـ أداء العمل بما يقل عن مستوى الأداء العادي طبقا لمعدلات الأداء المحددة .
    ـ ما ثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى الزملاء والمرؤوسين والمتعاملين مع الوحدة .
    ـ سوء استخدام أدوات العمل والإمكانات المادية للوحدة .
    ـ الجزاءات التأديبية الموقعة .
    ولا يجوز اعتماد تقارير الكفاية بالنسبة لهاتين المرتبتين دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير .

    مادة (30)
    يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم .
    وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل.
    مادة (31)
    لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز :
    (أ) العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح .
    (ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزي بجزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير .
    (ج) العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه بيان كفاية الأداء .
    (د) العامل العائد من إعارة أو إجازة بدون مرتب الذي لا يتوافر فيه شرط الحصول على تقرير كفاية حكمي , ويستثنى من ذلك من كان آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الأجازة بمرتبة ممتاز .
    مادة (31) مكرر
    لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمراتب جيد أو جيد جدا أو ممتاز :
    (أ) العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة .
    (ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزي بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوما في العام الذي يوضع عنه التقرير .
    مادة (32)
    تتولى إدارة شئون العاملين إخطار كل عامل من شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها بصورة من تقرير الكفاية المقدم عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين , كما تتولى إبلاغ كل من شاغلي الوظائف العليا بصورة من البيان المقدم عن أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة .
    مادة (33)
    مادة ملغاة ب رقم 05546 لسنة 1983 مادة رقم 0003
    مادة (34)
    تؤشر إدارة شئون العاملين في السجل المعد لذلك بدرجة كفاية العامل التي تقررها لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة كما تجرى هذا التأشير في ملف خدمته وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار اللجنة أو السلطة المختصة .
    مادة (35)
    تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية في لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفى مكان بارز في كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان إلا بعد مضى خمسة عشر يوما .
    مادة (35) مكرر
    العامل الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف ويتبين للجنة شئون العاملين أثناء فحص حالته أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة أو منحه أجازة .
    كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض منح العاملين شاغلي الوظائف العليا أجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب .
    مادة (35) مكرر 1
    لا تقل الأجازة المشار إليها في المادة السابقة عن سنة ولا تزيد على سنتين ويخضع العامل أثناء هذه الأجازة للقواعد الآتية :
    1- يحتفظ العامل بمرتبه الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصف راتبه لباقي المدة .
    2- يجوز للعامل أثناء الأجازة أن يقوم بعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير .
    3- يجوز للعامل طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب .
    4- يجوز للعامل طلب إحالته للمعاش ما لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية
    مادة (35) مكرر 2
    في حالة عودة العامل ¦لي عمله بعد انقضاء الأجازة المشار ¦ليها يعامل بالأحكام الآتية :
    1- يعود العامل إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها .
    2- إذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة لعودته على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة .
    3- إذا عاد العامل إلى وظيفته ثم تحقق في شأنه لثاني مرة شروط منح الأجازة المشار ¦ليها في المادة 35 من القانون يفصل من الخدمة .
    الترقيات والعلاوات والتعويضات
    مادة (36)
    تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفا تتضمن ما يأتي :
    1- بيان الوظائف الخالية والممولة الصالحة للترقية عليها ودرجاتها المالية بالنسبة لكل مجموعة نوعية على حده وذلك من واقع سجل يعد لذلك .
    2- بيان الوظائف ودرجاتها المالية التي يجب حجزها للعاملين الموقوفين عن العمل إن وجدوا أو المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية .
    3- تاريخ التعيين في الوظيفة المرقى منها العامل .
    4- أقدمية العاملين المستحقين للترقية وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض .
    5- المجموعة النوعية والدرجة المالية التي يشغلها العامل .
    6- تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين .
    7- تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية .
    8- الجزاءات التي لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ توقيعها .
    9- تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية إن وجد .
    10- البرامج التدريبية التي أتيح للعامل الالتحاق بها .
    11- أية بيانات أخرى لازمة .
    وتعرض الكشوف التي تتضمن البيانات المتقدمة على لجنة شئون العاملين بالوحدة.
    مادة (37)
    على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل موعد استحقاق العلاوة الدورية بخمسة عشر يوما على الأقل كشفا بالمستحقين لها كاملة أو منقوصة وكشفا آخر بغير المستحقين لها وأسباب عدم استحقاقهم .
    (الفقرة الثانية ألغيت بالمادة رقم 3 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 407 لسنة 1999).
    مادة (38)
    على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بمن يجوز منحهم العلاوة التشجيعية الذين تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها القانون وفى الحدود المبينة به .
    مادة (39)
    يجب على العامل أن يخطر الوحدة التي يتبعها كتابة عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات كلف بها أو لها صلة بالشئون العسكرية .
    مادة (40)
    تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من بين ذوى الخبرة في مجال عمل الوحدة , ويجوز أن تضم خبراء من خارج الوحدة من ذوى التخصص في العمل موضوع الاختراع أو المصنف فإذا كان للاختراع أو المصنف صلة بالشئون العسكرية أحيل الأمر للجهة المختصة بذلك .
    مادة (41)
    إذا انتهت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلى أن العمل الذي قام به العامل له صفه الاختراع أو التصنيف وأن له قيمة فنية تعود على الوحدة أو الدولة بعائد حقيقي فإنها ترفع تقريرها إلى السلطة المختصة لإصدار قرار بتعويض العامل على أساس نسبة مئوية من العائد الحقيقى السنوي من الاختراع أو المصنف .
    ويجوز للعامل أن يطعن في تقدير التعويض إلى الجهة القضائية المختصة.
    مادة (42)
    تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا العينية والتعويضات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والمكافآت بأنواعها ومقابل النفقات التي يتحملها العاملون في سبيل أداء أعمال وظائفهم وذلك طبقا لأحكام القانون .

    النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب
    مادة (43)
    يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها .
    ويعتبر النقل نافذا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة ما لم ينص فى القرار على تاريخ معين .
    وتتحمل الوحدة المنقول منها العامل مرتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه .
    مادة (44)
    على جميع الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة أن توافى الجـهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شـهر ديسمبر مـن كـل عـام ببيان يتضمن:
    1- حصرا لأعـداد و مسميات الـوظائف المطلـوب الاستغناء عنها والزائدة عن الحاجة بحسب المقررات الوظيفية لكل جهة .
    2- حصرا بالعاملين الزائدين عن حاجة العمل بالوحدة .
    وعلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة الطلبات التي ترد إليه من تلك الجـهات بشأن شـغل الوظائف الشاغـرة أو استحداث وظائف جديدة , في ضوء أحكام المادة (55) من قانون نظـام العاملين المدنيين بالدولة , ويكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى فى هذه الحالة بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهـاز المركزي للتنظيم والإدارة , دون حاجـة إلى موافـقة لجنـة شئـون العاملين في الجهتين المنقول منها أو المنقول إليها العامل .
    مادة (44) مكرر
    يوافى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتية :
    1- أسماء ودرجات العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين تم تدريبهم على الوظائف الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء مع تحديد الحرفة التي تدرب عليها كل منهم .
    2- أسماء ودرجات من زاولوا فعلا أعمال وظائف حرفية لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 في 12/8/1983.
    3- عدد درجات الوظائف الحرفية الخالية واشتراطات شغل كل منها .
    4- احتياجات الوحدة من الوظائف الحرفية التي ترغب في شغلها .
    مادة (45)
    يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل .
    ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين يندبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب .
    ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
    مادة (46)
    يصدر قرار الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة العامل كتابة على قبول الإعارة ويحدد القرار مدة الإعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة إن وجدت.
    ويجوز للعامل أن ينهى إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها , وفى هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال شهر من تاريخ انتهاء إعارته وتسوى هذه المدة من رصيد إجازاته الاعتيادية , فإذا لم يكن رصيد إجازاته يسمح بذلك اعتبرت إجازة بدون أجر .
    ولا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد العامل من الأجازات السنوية المستحقة له .
    مادة (47)
    يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو منح وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية .
    مادة (48)
    تعد كل وحدة بيانا تفصيليا باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب إيفاد عاملين في بعثات دراسية , وتخطر بها الوزارة التي تتبعها قبل انقضاء الميعاد المقرر بوقت كاف , وعلى كل وزارة أن تتقدم إلى الإدارة العامة للبعثات ببيان تفصيلي عن احتياجاتها واحتياجات الوحدات التابعة لها من البعثات قبل انقضاء الميعاد المذكور .
    مادة (49)
    تعلن كل وحدة عن البعثات المخصصة لها بين جميع العاملين بها .وعلى كل وحدة الانتهاء من إجراءات الترشيح للبعثة قبل بداية مدتها بوقت كاف .
    مادة (50)
    تنشأ في كل وحدة لجنة للأجازات الدراسية تشكل بقرار من السلطة المختصة وتختص بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين للحصول على أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر , وعلى العامل الذي يرغب في الحصول على أجازة دراسية بأجر أو بدون أجر أن يتقدم بطلبه إلى الجهة التابع لها وعلى هذه الجهة أن تحيل الطلب إلى لجنة الأجازات الدراسية مشفوعا برأيها في مدى اتفاق الدراسة مع عمله ومدى الاحتياج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منحه الأجازة بأجر مع بيان الأسباب التي بنت عليها رأيها .
    مادة (51)
    تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب العاملين بها .
    مادة (52)
    تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب كل الوقت فترة عمل , ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل .
    فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفا عن التدريب المتاح له .
    مادة (53)
    يعتبر تخلف العامل عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته , وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته الإدارية .
    الأجــــــازات
    مادة (54)
    إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شئون العاملين على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان الانقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص .
    مادة (55)
    يقدم طلب الأجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى استحقاقه للأجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة الاعتيادية طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها .
    مادة (56)
    على كل عامل رخص له في إجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج الذي تعده الجهة مبينا به تاريخ بداية ونهاية الأجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الأجازة , كما يحرر إقرارا مماثلا في اليوم الأول من عودته من الأجازة , ويقدم كل من الإقرارين فى اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة شئون العاملين .
    مادة (57)
    يتعين على العامل الذي يطلب مد أجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة كتابة قبل انتهاء أجازته بوقت كاف , فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل .
    فإذا تخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة الأجازة الاعتيادية مباشرة تعين على الرئيس المباشر إبلاغ إدارة شئون العاملين بانقطاعه في اليوم الذي كان محددا لعودته .
    وعلى إدارة شئون العاملين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .
    مادة (57) مكرر
    تعد إدارة شئون العاملين بكل وحـدة بيانا برصيد الأجازات الاعتيادية لكل من تنتهي خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها , ويحدد ما يستحقه مقابل هـذا الـرصيد بحيث لا يجاوز أجر أربعة أشهر بواقع أجره الأساسي وكذا العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة .
    مادة (58)
    إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها , مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة شئون العاملين في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الأجازة اللازمة فإذا انقضت الأجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الأجازة لإعادة الكشف عليه , ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله .
    مادة (59)
    في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدمه من مستندات طبية .
    فإذا ثبت تمارض العامل جوزي تأديبيا طبقا للقانون .
    أما إذا لم يثبت تمارض العامل فتحسب مدة الانقطاع من رصيد إجازاته الاعتيادية .
    مادة (60)
    يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب , ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج , ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص , ويتعين علـى الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال .
    التحقيق مع العاملين وتأديبهم
    مادة (61)
    يخطر العامل كتابه بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقيعه.
    وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من أجر الشهر التالي لإعلانه بالجزاء الموقع عليه وفى الحدود الجائزة قانونا.
    مادة (62)
    تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعى يلحق بملف خدمة العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل بها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها .
    مادة (63)
    على إدارة شئون العاملين دون حاجة إلى طلب من العامل اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقا لأحكام القانون .
    انتهاء الخدمة
    مادة (64)
    إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها أن تثبت عليها تاريخ ورودها وتعرض هذه الاستقالة فورا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالته من واقع ملف خدمته.
    فإذا رأت السلطة المختصة الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العامل تعين على إدارة شئون العاملين إبلاغ العامل فورا بذلك .
    وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة العامل بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة .
    مادة (65)
    تعد إدارة شئون العاملين في أول كل عام بيانا بأسماء العاملين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة لعرضه على السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار إنهاء خدمة العامل ابتداء من اليوم التالي لبلوغه هذه السن .
    ويبلغ القرار إلى العامل وترسل إلى رئيسه المباشر صورة منه مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد حصول التبليغ .
    مادة (66)
    يعتبر العامل مقدما استقالته بسبب الانقطاع عن العمل بغير إذن أكثر مـن خمسـة عشـر يوما متتالية أو أكثر مـن ثلاثين يوما متقطعة وفقا لحكم المادة (98) من القانون رقـم 47 لسنة 1978 ويجب على مدير شئون العاملين المختص بـكل وحـدة أو مـن يقـوم مقامـه تحـت طـائلة المسئولية التأديبية توجيه إنذار كتابي إلى العامل المنقطع على آخـر عنوان ثابت بملف خدمته يذكر فيه صراحة التنبيه على العامل بالعودة إلى العمل و¦لا انتهت خدمته .
    ويكون توجيه هذا الإنذار في المواعيد التالية :.
    1- في حالة الانقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوما متصلة يكون الإنذار بعد خمسة أيام.
    2- في حـالة الانقطاع لمدة أكـثر مـن ثلاثين يوما غير متصلة يكون الإنذار بعد عشرة أيام.
    وفى الحالتين المذكورتين يتم إنهاء الخدمة , على النحو التالي :
    )ا) في حالة الانقطاع المتصل وعدم العودة أو في حالة العودة بعد الخمسة عشر يومـا التالية لمـدة الانقطاع تنتهي خدمة العامل المنقطع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك .
    )ب) في حالة الانقطاع المدة غير المتصلة تعتبر خدمة العامل منتهية من اليوم التالي لاكتمال المدة بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك .
    ولا يعتبر الانقطاع الموجب لإنهاء الخدمة في هـذه الأحوال مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ أي ¦جـراء تأديبي .
    مادة (67)
    يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل أو توافر السبب الموجب لانتهاء خدمته , وفى حالة موافقة السلطة المختصة يتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للنظر في الإفراج عـن إحدى الدرجات المحتفظ بها على سبيل التذكار والتي يجوز ¦عـادة تعيينه عليها في ضوء الاحتياجات الفعلية .
    ولا يتم اتخاذ أي ¦جراء من إجراءات ¦عادة التعيين ¦لا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علـى الإفراج عـن الدرجة التي يعاد التعيين عليها .









      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 6:03 am